الحر العاملي
390
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 5480 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و ( عن ) ( 1 ) محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشو وليس عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشح به ، والسراويل كل ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، نحوه ( 2 ) . [ 5481 ] 3 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان نحوه ( 3 ) . [ 5482 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا ( 1 ) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به .
--> 2 - الكافي 3 : 393 / 1 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) التهذيب 2 : 216 / 852 . 3 - الكافي 3 : 395 / 9 . ( 1 ) أضاف في الأصل هنا ( سئل ) عن نسخة . ( 2 ) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة . . . ( مجمع البحرين 3 : 20 ) . ( 3 ) التهذيب 2 : 216 / 849 . 4 - الكافي 3 : 395 / 6 ، أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 53 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : مرتديا .